عبد الرزاق الصنعاني

145

المصنف

( 10296 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : تستأمر اليتيمة ، فسكاتها رضاها . ( 10297 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو رضاها ( 1 ) . ( 10298 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كتب عمر : أن تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو رضاها ، قال : وقال الشعبي : إن سكتت ، أو بكت ، أو ضحكت ، فهو رضاها ، وإن أبت فلا يجوز عليها . ( 10299 ) - عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ، فصمتها إقرارها ( 2 ) . باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز ( 10300 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن والزهري قالا : أمر الأب جائز على البكر في النكاح إذا لم يكن سفيها . ( 10301 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن مهاجر ابن عكرمة ، أن بكرا أنكحها أبوها وهي كارهة ، فجاء بها أبوها إلى

--> ( 1 ) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة ، كذا في المنتقي . ( 2 ) أخرجه " د " ومن جهته " هق " 7 : 118 .